لم تحدد السنة حدا لأقل نفاس
فأذا ولدت امرأة وانقطع دمها عقب الولادة
لزمها ما يلزم الطاهرات من الصوم والصلاة وغيرهما
أما أكثره فأربعون يوما
لحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت
( كانت النفساء تجلس على عهد
رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام
أربعون يوما ).
وقال الترمذي :
قد أجمع أهل العلم من أصحاب
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام
على ان النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
الى ان ترى الطهر قبل ذلك فأنها تغتسل وتصلي
فأن رأت الدم بعد الأربعين
فأن أهل العلم قالوا:
لا تدع الصلاة بعد الأربعين .
فأذا ولدت امرأة وانقطع دمها عقب الولادة
لزمها ما يلزم الطاهرات من الصوم والصلاة وغيرهما
أما أكثره فأربعون يوما
لحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت
( كانت النفساء تجلس على عهد
رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام
أربعون يوما ).
وقال الترمذي :
قد أجمع أهل العلم من أصحاب
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام
على ان النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
الى ان ترى الطهر قبل ذلك فأنها تغتسل وتصلي
فأن رأت الدم بعد الأربعين
فأن أهل العلم قالوا:
لا تدع الصلاة بعد الأربعين .