دخول

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

للذكر مثل حظ الأنثيين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: للذكر مثل حظ الأنثيين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحالات الثلاث التي نصت عليها الآية 11 من سورة النساء أمثلة, و الذكر تابع ثابت في هذه الأمثلة والانثى هي المتحول كما في الرياضيات ، الله سبحانه وضعنا في آيات الإرث أمام ثلاثة أمثلة والمثال الأول للذكر مثل حظ الأنثيين الورثة فيه ثلاثة أولاد( ذكر وأنثيان)، والحكم فيه أن النصف للذكر والربع لكل من أختيه. والمثال الثاني الورثة فيه ذكر وإناث فوق اثنتين (3، 4، 5، …) وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي الثلث وحصة الإناث 2/3 وحكمه أن الثلث للذكر والثلثين للأخوات يوزع بينهن بالتساوي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك..

    والمثال الثالث الورثة فيه ولدان (ذكر وأنثى)، وحكمه أن الميراث بينهما مناصفة وإن كانت واحدة فلها النصف وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي حصة الإناث وحصة الذكر تساوي حصة الأنثى.
    وترك لنا بعد ذلك تقسيم المواريث في جميع الحالات الأخرى، مهتدين بحكمه في الأمثلة الثلاثة. ولهذا لا يجوز إطلاقاً أن نطبق حكم المثال الثاني أو الأول على المثال الثالث. أي إذا كان حظ الذكر مثل حظ الأنثيين في المثال الأول، فلا يجوز أن نعطيه ضعف حظ الأنثى في حالة أخرى ومثال آخر.

    إن أوضح مثال لما ذهب إليه الفقهاء في سحب حكم حالة على حالة أخرى، هو قولهم ” إذا خلف المتوفى ولدين ذكراً وأنثى فللذكر سهمان وللأنثى سهم ” إعمالاً لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلنا لهم إن هذا الحكم خاص بحالة وجود ثلاثة أولاد ذكر وأنثيان، وبما أن الحالة هنا تختلف، فتطبيق الحكم عليها ليس في محله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فنحن نرى أن حكم وإن كانت واحدة فلها النصف هو الحكم الواجب التطبيق في هذه الحالة بالذات، أي الولدين الذكر والأنثى يرثان التركة مناصفة.

    وطبعاً سيصيح لمعارضون زاعمين أن حكم النصف للأنثى هو في حالة الانفراد فقط. أي في حالة أن يخلف المرء بنتاً واحدة لا غير. نقول لهؤلاء: إن الأمثلة الثلاثة التي أوردها سبحانه في أية النساء 11 تبين حصص الأولاد من ذكور وإناث في حال الاجتماع، وليس في حالة الانفراد، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، إذ لا خلاف في أن الأولاد الذكور في حال عدم وجود إناث والأولاد الإناث في حالة عدم وجود ذكور يرثون بالتساوي.ولا خلاف في أن توزيع التركة على أولاد ذكور منفردين (واحد أو أكثر) أو على أولاد إناث منفردات (واحدة أو أكثر) لا يحتاج لبداهته لا إلى وحي ولا إلى فقه. وهذا يؤكد أن الذكر هو التابع الثابت في الأمثلة الإلهية الثلاثة من سورة النساء 11، الذي نسيه الفقهاء وهم يضعون كتب المواريث، فوجدوا أنفسهم أمام ” نصف ” لا يعرفون له صاحباً، وأمام ” ثلث ” لا يجدون له محلاً في القرءان ثم وجدوه بزعمهم في السنة النبوية الشريفة، وفي خبر سعد بن الربيع على اعتباره الحجة والمستند في توزيع الثروات على مستحقيها؟.

    فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ورغم أن ما فوق الاثنتين يعني وبكل وضوح ثلاثة فأكثر إلى مالا نهاية، وزعموا أن في الآية تقديماً وتأخيراً، : فإن كن نساءً اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك. وهم يصححون عبارات الله .زعموا أن الله تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح، (إن كن نساءً اثنتين فما فوق)، ومنهم من قفز إلى الآية 176 من سورة النساء، فرأى أن الله يعطي الثلثين للأختين، فاعتبر ذلك ينسحب على البنتين. علماً بأن الأنثى الواحدة والاثنتين وفوق اثنتين جاء صراحة في الآية.والاختين غير البنتين لغة وقصدا فهذا ابن عباس يقول: الثلثان فرض الثلاث فصاعداً، والحجة هي قوله تعالى: {فوق اثنتين)...والفقهاء لم يعتبروا الحالات الثلاث التي نصت عليها الآية 11 من سورة النساء أمثلة وأن حكم كل مثال خاص به ولا ينسحب على باقي الحالات، ولم يعتبروا وجود ذكر تابع ثابت في هذه الأمثلة، مما أوقعهم في خطأ توهموا معه أنه سبحانه يقسم النصف لأنثى وحيدة أبويها ويقسم الثلثين لاثنتين أو أكثر، ليس معهن أخوة ذكور. فنتج لديهم نصف باق، أو ثلث باق، لم تذكر الآيات صاحبها، واحتاروا لمن يعطونه فأدخلوا الأقارب على خط الإرث دون أن يُذكَروا في الآية...في الآية وضع الله تعالى الذكر ثابت وعدد الإناث متحول وهذا مانقول عنه في الرياضيات التابع والمتحول، فالمتحول هو الإناث والتابع هو الذكر ، لذا الذكر ذكره مرة واحدة وحوَّل عدد الإناث، وفصل ثلاث حالات:

    أنثيين مقابل ذكر (2/1)= 2 : للذكر مثل حظ الأنثيين: حصة الذكر = حصة الأنثى: مثلا الاولاد كانو 3 ذكور و6 اناث ف 6 على 3 =2
    أنثى مقابل ذكر (1/1) اقل من 2 : لها النصف : حصة الذكر = حصة الأنثى
    أكثر من أنثيين مقابل ذكر (3/1)= اكبر 2 لهن الثلثين وله الثلث: حصة الذكر= 1/3، حصة الإناث مجتمعات= 2/3. ونلاحظ أنه بدأ بالذكر مثل حظ الأنثيين لأنها الحالة الوحيدة العامة ، ففيها حصة الذكر = حصة الأنثى، وبنفس الوقت حصة الإناث الثلثان، والذكر الثلث. وفي حال ذكر وأربع بنات ففي هذه الحالة حصة الذكر = ضعف حصة الأنثى.
    ولا ننسى ان الله تعالى وضع الأفضلية للوصية، وجعل منها الطريقة الأولى لانتقال الملكية بين الأجيال ، وفي حال عدم وجود الوصية وضع طريقة عامة في توزيع بالارث, ولا ادري لماذا قالوا بان ايات الوصية ايات منسوخة ومن الذي نسخها مع ان الوصية كتاب كما هو كتاب الصوم..

    كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) البقرة

    تعليق


    • #17
      رد: للذكر مثل حظ الأنثيين

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      الارث (المالي) هو نظام كوني (اقتصادي) يعالج حيازة الاصول الماليه ويعالج انسيابية تلك الحيازه ليس لحكم جيل واحد بل يشمل كل الاجيال البشريه واهم ما تم كشفه من (عله) في ذلك النظام هو تركيز الاصول الماليه بيد الذكور لسببين ظاهرين على طاولة علوم الله المثلى (الاول) هو الحفاظ على وظيفة المرأة التكوينيه (الانجاب + حضانة الصغار) و (الثاني) هو خصوصية مقدرة الرجل على المصاعب وذلك ليس بامر غريب فالذكور هم المكلفين بالدفاع عن حياض القرية او الامة او الدين او المال والجهاد القتالي لا يقع على عاتق المرأة لصعوبته

      قام الفقهاء بتفريق مسارب الارث الى ثلاث صور 1 ـ اصحاب الفروض وهم (الام والاب والزوج) وهم يمتلكون نسبة من الارث مسمات في النظم الفقهية وفي القرءان ايضا 2 ـ اصحاب التعصيب وهم الاولاد ذكورا واناثا 3 ـ ارث الكلاله وهو ارث من لا اولاد وارثين له وفي القرءان نصين جاء فيها حكم (للذكر مثل حظ الانثيين)

      { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي
      الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (سورة النساء 176)

      {
      يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } (سورة النساء 11)

      النصوص الشريفة اعلاه غيرت نسبة الارث عند اختفاء الذكور ولم تمنح التركة لـ الاناث بكاملها كما في قوانين الدوله الحديثه ذات القوانين غير المقارنه اسلاميا (اوربا ومن تبعها) فالدول الاسلاميه قالت بالقانون المقارن كما سعى له القانوني الاول (عبد الرزاق السنهوري) وهو رسول جامعة السوربون الذي قام بارضاء المسلمين بما سموه القانون المقارن وتم الغاء (مجلة الاحكام العدلية) التي كانت من بقايا الدوله العثمانيه فتغير قانون الدول الاسلاميه عن الدول الاخرى في خصوصية الارث اما في اوربا ومن تبعها فان الارث للانثى مثل الذكر

      ونرى الفارق التكويني في انتقال الاصول الماليه للنساء فلو كان ولد واحد فهو سيرث كل مال مورثه تعصيبا ولو كانت انثى واحده فلها النصف وليس الكل وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يقسم بينهن ومن ذلك يقوم تأكيد لـ علة احكام الارث ليستمر انتقال الاصول الماليه على ان تكون الغالبية بيد الذكور

      هنلك اختلافات فقهية جزئيه حول حقوق الارث الا انها جميعا تخضع للقاعدة العامة ان للذكر مثل حظ الانثيين والله اعلم بما قضى وله الحكم في كل شيء لانه الاعلم بما سيكون لو ان الارث تركز بيد النساء حتى حين يكون النساء الورثه الوحيدون فان حصتهم من الارث لن تكون كما لو ان المورث قد اورث لـ الذكور

      نشكركم على اثارتكم

      السلام عليكم


      قلمي يأبى أن تكون ولايته لغير الله

      قلمي يأبى أن تكون ولايته للتأريخ

      تعليق


      • #18
        رد: للذكر مثل حظ الأنثيين


        بسم الله

        لانفقه كثيرا في فقه المواريث لانه فقه اهل الاختصاص ، ولكن مرة سمعت ان لم تخني الذاكرة ان امراة كانت لها بنت واحدة ولم تلد الذكور وزوجها توفي عنها ، وهي كانت تعمل لتربية صغيرتها بخالص مالها وعملها ، واستطاعت من خلاله ان تقتني سكنا لها ولابنتها لتطمان على ابنتها ان اتتها المنية قبل ان تتزوج البنت .

        ففي مثل هذه الحالة ان حصل وتوفيت هذه الام ، الا يحق لابنتها ان ترث شيئا من مال والدتها لانها لم تترك الولد ، والمال والسكن كله سيتحول بيد أخ الهالكة ، اي خال البنت ؟ علما ان هذا الخال لم يكن يسأل اطلاقا عن اخته الارملة ولا عن حال ابنتها !! فالام لوحدها من تحملت عبء مسؤولية الرجل عند وفات زوجها ومسؤوايتها كأم كذلك بكل تفاني واخلاص.

        السلام عليكم

        تعليق


        • #19
          رد: للذكر مثل حظ الأنثيين

          المشاركة الأصلية بواسطة أمة الله مشاهدة المشاركة

          بسم الله

          لانفقه كثيرا في فقه المواريث لانه فقه اهل الاختصاص ، ولكن مرة سمعت ان لم تخني الذاكرة ان امراة كانت لها بنت واحدة ولم تلد الذكور وزوجها توفي عنها ، وهي كانت تعمل لتربية صغيرتها بخالص مالها وعملها ، واستطاعت من خلاله ان تقتني سكنا لها ولابنتها لتطمان على ابنتها ان اتتها المنية قبل ان تتزوج البنت .

          ففي مثل هذه الحالة ان حصل وتوفيت هذه الام ، الا يحق لابنتها ان ترث شيئا من مال والدتها لانها لم تترك الولد ، والمال والسكن كله سيتحول بيد أخ الهالكة ، اي خال البنت ؟ علما ان هذا الخال لم يكن يسأل اطلاقا عن اخته الارملة ولا عن حال ابنتها !! فالام لوحدها من تحملت عبء مسؤولية الرجل عند وفات زوجها ومسؤوايتها كأم كذلك بكل تفاني واخلاص.

          السلام عليكم
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          البنت تحجب الارث عن الخال (عند بعض الفقهاء) لان الخال ليس من اصحاب الفروض كالاب والام والزوج فيكون سكن الام ميراثا للبنت فان كانت جدتها وجدها لامها احياء فلهما السدس فقط اما اذا كانا اموات فكامل المسكن للبنت اما الخال فليس له شيء لان الام المورثه ليست على نظام (ميراث الكلاله) لان لها بنت تورثها وتلك المعالجه يحملها بعض الفقهاء .. الاولاد سواء كانوا بنات او ذكور يحجبون اخوة المتوفي عن الميراث تعصيبا اما اصحاب الفروض فهم يشاركون الاولاد بالميراث فـ للأبوين او احدهما الحي نسبة السدس وللزوجة الثمن من قيمة الارث ومن جهة اخرى :

          اختلافات فقهية في تلك المسأله ان للوريثة في مسألتك نصف المسكن وبقية الارث وليس كله .. اما حكم القرءان في المسأله المطروحه والتي جعلت اختلافا فقهيا فمنهم كما جاء اعلاه ان البنت تحجب الخال عن الميراث وءاخرون قالوا بالنصف فان للبنت نصف ما تركت الام والباقي للخال او اخوة الام مستندين الى نص (
          وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) وذلك الحال نبع من فهم مقاصد الله في لفظ (ولد) حيث فريق الفقهاء الاخر يعتبر ان لفظ (ولد) من الولاده سواء كان ذكرا او انثى فهو مولود لامه وابيه فهو (ولد) ويعتمدون على نص (الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) اما اذا كان لها ولد فلا يرثها

          حسب مراشدنا في علوم الله المثلى ان لفظ (الولد) يشمل الذكور والاناث وهو من منطق فعالية الولاده فالولاده البشريه لابوين بشريين تحمل صفة الذكورة (صبي) وتحمل صفة الاناث (بنت) ولسان القرءان لسان عربي مبين فالولاده البشريه (ولد) تعني جنسي الذكوره والاناث وينطبق عليها نص (يرثها ان لم يكن لها ولد) فتكون البنت في تساؤلك تحجب الخال عن الارث لان امها ولدتها فكان الارث لها (وهو يرثها ان لم يكن لها ولد) اما اذا كان لها ولد فلا يرثها

          الازمة الفقهية وقعت عند الاعتماد على مصطلحات الناس في مسمياتهم لـ الاشياء فالناس اعتادوا ان يسمون الصبي (ولد) والانثى (بنت) ولم يرجعوا الى عربة العربية للفظ (ولد) الذي يتحرك على عربة لسان عربي مبين (ولد .. يلد .. والد .. والده .. وليد .. مولود .. والدين .. ميلاد .. ولـّاد .. اولاد .. و .. و .. و ) فاللسان العربي المبين ومنهجه يحسم كثيرا من الاختلافات عند فهم القرءان على ما تصالح عليه الناس من مصطلحات فما تصالح عليه الناس من الفاظ او مسميات لن يكون جزءا من القرءان

          السلام عليكم
          قلمي يأبى أن تكون ولايته لغير الله

          قلمي يأبى أن تكون ولايته للتأريخ

          تعليق


          • #20
            رد: للذكر مثل حظ الأنثيين

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ونلاحظ فيه أن الذكر لم يحصل على ضعف حصة الأنثى. لأننا إن فرضنا تركة لأربعة أولاد (ذكر + 3 إناث)، لكانت حصة الذكر 33.33% من التركة وحصة الأنثى 66.66/3 = 22.22% من التركة.

            وإن فرضنا تركة لستة أولاد (ذكر + 5 إناث)، لكانت حصة الذكر 33.33% وحصة الأنثى 66.66/5= 13.33% من التركة وهنا ايظا الذكر لم يحصل على حظ الانثيين . وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من أن حصة الذكر تكون ضعف حصة الأنثى في حالة واحدة فقط وليس في جميع الحالات كما يزعم الفقهاء في قوانين الإرث المطبقة حاليا
            مشكلة الثلث الباقي والنصف الباقي ولمن يعطى وأين يذهب هي مشكلة وهمية لا وجود له في القرءان و نشأت من الفهم الخاطئ الذي افترض أن أحكام الإرث نزلت في الأولاد بحالة الانفراد، ومن تطبيق حكم حد على آخر غيره. علماً بأن كل المواريث جاءت في حالة وجود الجنسين الذكر والأنثى.
            فالرجل الذي يتوفى عن ثلاث بنات، لا علاقة البتة لتوزيع تركته بآيات النساء ولا بأحكام حدود توزيع الإرث، فالتركة توزع بينهن بالتساوي ولا يحتاج الأمر في حال الانفراد لبداهته إلى وحي قرآني أو توجيه سماوي. لكن السادة فقهاء المجتمع الذكوري العشائري القبلي (إشكالية ذاك الوقت) اعتبروا حكم {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} ، حين طبقوها عملياً فأعطوا البنات الثلاث ثلثي التركة، بقي عندهم ثلث لم يعرفوا صاحبه.

            تعليق


            • #21
              رد: للذكر مثل حظ الأنثيين

              المشاركة الأصلية بواسطة اسعد مبارك مشاهدة المشاركة
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

              فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ونلاحظ فيه أن الذكر لم يحصل على ضعف حصة الأنثى. لأننا إن فرضنا تركة لأربعة أولاد (ذكر + 3 إناث)، لكانت حصة الذكر 33.33% من التركة وحصة الأنثى 66.66/3 = 22.22% من التركة.
              مشكلة الثلث الباقي والنصف الباقي ولمن يعطى وأين يذهب هي مشكلة وهمية لا وجود له في القرءان و نشأت من الفهم الخاطئ الذي افترض أن أحكام الإرث نزلت في الأولاد بحالة الانفراد، ومن تطبيق حكم حد على آخر غيره. علماً بأن كل المواريث جاءت في حالة وجود الجنسين الذكر والأنثى.
              فالرجل الذي يتوفى عن ثلاث بنات، لا علاقة البتة لتوزيع تركته بآيات النساء ولا بأحكام حدود توزيع الإرث، فالتركة توزع بينهن بالتساوي ولا يحتاج الأمر في حال الانفراد لبداهته إلى وحي قرآني أو توجيه سماوي. لكن السادة فقهاء المجتمع الذكوري العشائري القبلي (إشكالية ذاك الوقت) اعتبروا حكم {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} ، حين طبقوها عملياً فأعطوا البنات الثلاث ثلثي التركة، بقي عندهم ثلث لم يعرفوا صاحبه.
              السلام عليكم ورحمة وبركاته

              نشكركم على دوام اثاراتكم ومعالجاتكم فهي محركات فكرية جاده من اجل تثوير العلم في القرءان .. ما جاء من تساؤلات كريمة واثارات مهمة في موضوع الارث فهي امتداد لتاريخ اسلامي اختلف فيه الفقهاء بشكل غير حميد ذلك لان المدرسة الاسلاميه التقليديه تعاملت مع (علل الاحكام) من خلال الامساك بموردها من مصادرها التشريعية فالاختلاف وقع في الموارد التشريعية حسب قبول (الراوي والرواية) عند الفقيه الا ان تلك المصادر التشريعية متفق عليها ولكن بطونها هي التي وقع فيها الاختلاف ..

              المصادر التشريعية التي تم الاتفاق عليها هي (القرءان والسنه والاجتهاد والاجماع والقياس والمصالح المرسله) فظهور الحكم في احد تلك الموارد هو (علة الحكم) اما (معلول) تلك (العلة) فهو في ظلام دامس الا ان ءايات القرءان للذين يتفكرون ونحن اذ نسعى لتوسيع قاعدة بيانات علوم القرءان وصولا الى علوم الله المثلى لا نمتلك طموحا متسعا بسبب قلة الجالسين على المقعد الابراهيمي كما ان الوسعة في البيان لا تقوم الا حين تكون متصله مع حشد علمي يجند فكره لها {
              فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ } .. جهدنا الوتر لن يشكل حدثا فكريا مميزا ما لم تأتلف قوة تتجذر فيها الملة الابراهيميه بشكل علمي دقيق ولكن مشاركتكم الكريمة قد تدفعنا لبعض النقلات الفكرية على طاولة علوم الله المثلى بخصوص نظام الارث في الاسلام

              نحن والناس من قبلنا نتصور ان (الارث) هو حق الوريث في مال المورث الا ان تلك الصفة خاطئة بشكل مطلق عند ولوج (علة الارث) وهي اللبنة الاولى من علة الارث حين ينقطع الرابط لـ (ملك اليمين) بين المتوفي وامواله وينشأ في الكينونه رابط بديل ءاخر فان تصدع الرابط البديل في قسمة الارث فان ضررا محققا يحل بالوارثين لان الاموال الموروثه وان بقيت في حيازتهم الا ان الرابط التكويني منقطع مما يجعل الارث وبالا على الورثة !!

              لمعرفة تلك الزاوية المظلمة في عقولنا علينا ان نستفزها في مواطن متعددة في القرءان وعلى مساحة واسعة من البيانات القرءانية وذلك يحتاج الى جهد عصبة فكرية ولا يجزيها فكر منفرد (تلك هي تجربتنا القائمة الحية الان) الا ان الاثارات التذكيرية وان تكن قليلة وموجزة تنفع الباحثين عن الذكرى في القرءان وقد تقيم يوما ما حشدا مؤتلف من اجل رسوخ العلم القرءاني

              حظ .. لفظ تدركه فطرتنا الناطقه انه يعني ظاهرة ترتبط بـ (المحظوظ) وفي معارفنا السائده يوجد حظ حميد وحظ غير حميد فلماذا سمى ربنا قسمة نسبة الارث بين الذكور والاناث على انها (حظ) وليس (حق) كما كنا نتصور ؟؟

              لفظ (حظ) في علم الحرف القرءاني يعني (خروج حيازه فائق) واذا ربطنا اللفظ مع فطرة القلم لوجدنا انه يكتب بحرف الظاء وليس الضاد وذلك يعني ان الصفة تتفعل في فاعلها فقط وليس غيره مثل (ظل الشجرة) فما دامت فاعلية الشجرة قائمة كان ظلها قائما وان ازيلت الشجرة زال ظلها فتكتب بالظاء وليس بالضاد كما هو لفظ (ضل) الذي يكتب بالضاد ذلك لان الضلال يتفعل في غير الضال ولا يتصل بفاعليته كينونة فمن كان ضالا يمكن ان يضل اولاده ومن هو في معشر معه فكتبت فطرة القلم (الضلال) حين ينتشر و (الظلال) حين يكون الظل في الغابة والبساتين مقرونا قرنا تكوينيا باشجار الغابة والبساتين

              الناطقون بالضاد عاجزون فيها


              هذا الرشاد الفكري يدفعنا الى ترسيخ الرابط التكويني البديل بعد انقطاع وتحلل رابط المتوفي مع ماله ليكون البديل في ملك اليمين لـ الورثة من الذكور والاناث حيث وجود لفظ (ظ) يدل على ان الرابط لصفة (حظ) يمتلك خروج حيازه من المالك المتوفي لورثته بفاعلية قائمة لا تنتقل للغير كما في (ضل) بل تبقى كظل الشجرة وذلك يعني ان اموال المتوفي تنتقل برابطها المعرف بحائزها المتوفي وكينونة تلك الحيازه الا ان الرابط فقط هو الذي يستبدل ومثل تلك الصفة يدركها الناس وان كانوا ناسين فالاموال الموروثه تنتقل للورثة ان كانت من حرام فهي بيد الورثة تبقى اموال حرام وان كانت من حلال فهي بيد الورثة حلال ايضا !! وان كانت مختلطة في حلالها وحرامها تبقى بصفتها المختلطة وبنفس نسبة الخلط من خلال تفعيل (خروج الحيازه الفائق ـ حظ) وهو (حظ الذكر مثل حظ الانثيين) وهي وان كانت نسبة رقمية (1\2) الا انها علة معلولة برابط ملك اليمين بل هي تكليف تكويني لا يخص الورثة حصرا بل تتسع دائرته الى (اموال المجتمع) بكامله فهي لا تخص اموال المتوفي وورثته بل تتخلخل في اموال الناس الذين يتحرك فيهم رأس المال سواء كانوا مجتمعين في اقليم او قرية او اي وصال مالي بين الناس عن بعد جغرافي او بعد مجتمعي بشري وخصوصا علة (الامان) في المؤمنين لان الله سبحانه حذر المؤمنين دون غيرهم من سوء تداول الاموال (بينهم) بالباطل

              { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
              وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (سورة النساء 29)

              رغم ان النص الشريف يشمل البيوع وحراك المال عموما الا ان ناقلية الاموال من الاموات الى الاحياء يشكل جذرا لاصول رأس المال في المجتمع البشري وان الباطل حين يبدأ بالارث يتسع نحو كامل نشاط التبادل المالي في المجتمع البشري وهو مجتمع خلق متميز دون غيره من المخلوقات فالانسان هو المخلوق الوحيد الذي يمتلك حيازه ماليه في كينونته لـ حيازة المال ولا يتمتع اي مخلوق ءاخر مثل تلك الصفة فالحيوان والنبات لا يورث لابنائه (ارث حيازه) تبادلي بل التوريث يقتصر على الجينات حصرا وهي ليست اموال بل برامجيات خلق تنتقل من جيل لجيل في النبات والحيوان لذلك سميت معارف الجينات بـ (علم الوراثة)

              ان بقي (مال ارث) لا صاحب له فان رابط ملك اليمين ينتقل الى ارث مجتمعي (بيت المال) ذلك لان رأس المال سواء كان من ذهب او فضة او عملة او امتعة او عقارات فانها ترتبط بالوظيفة الاجتماعية ربطا لا يتحلل الا ان الاحكام السارية اختصت فقط في توريث بيت مال المسلمين لمن لا وارث له حصرا اما بقية النسب كما جاء في مشاركتكم الكريمه فان تسوية المال بتصحيح المسألة الارثية لكي لا يبقى منها باقي فاذا تم توزيع حصة اصحاب الفروض كالابوين والزوجة واعطوا الثلثين للبنات فان هنلك معادلة حسابية في جعل الاسهم تامة التوزيع ولن يبقى من التركة مالا فائضا

              مثال : شخص توفي عن اب وام وزوجه وثلاثة اولاد من ذكر واحد و بنتين فيكون السدس لـ الابوين والثمن للزوجه والباقي تعصيبا فاذا جمعنا نسبة اصحاب الفروض (الاب والام والزوجة) فتكون (1\6 + 1\8 ) اما اصحاب التعصيب فتكون (2 للذكر + 1 للبنتين) لذلك يستوجب تصحيح المسألة الارثية باخراج قاسم رقمي مشترك اعظم فيكون (96 سهم) فيحصل الابوين على السدس وهو (16 سهم) للابوين ولـ الزوجة (12 سهم) فيكون مجموع اسهم اصحاب الفروض هو (28 سهم) من اصل 96 سهم فتكون حصة الابناء 96 - 28 = 68 سهم فيكون نصيب الذكر 34 سهم و 17 سهم لكل من البنتين ومثل ذلك التصحيح هو رياضيات رقميه يتم من خلالها تحويل الارث الى عدد اسهم صحيح يقبل القسمه على كل النسب الخاصه بالورثه

              السلام عليكم

              قلمي يأبى أن تكون ولايته لغير الله

              قلمي يأبى أن تكون ولايته للتأريخ

              تعليق


              • #22
                رد: للذكر مثل حظ الأنثيين

                بسم ءلله الر حمن الر حيم


                سلام من الرحمن الرحيم عليكم أهل البيت من المؤمنين والمسلمين والمتقين..

                وبعد أن راجعنا شجرة الموضوع المتعلق بالميراث في دوحة الخطاب الديني وبعد مراجعة كل البيانات ألتي وردت على شكل الاسئلة والاستفسارات والتوضيحات وماكان من فضيلة مولانا العالم القرءاني الحاج عبود الخالدي حفظه ءلله تعالى لنا إلا أن قاد دفة الحوار ببراعة بين توضيح وتركيز على (حظ) مفصلا بين الفرق بين حرف(ظ)و(ض) وضرب الأمثلة على ذلك...


                ووضح علة لم أن (للذكر مثل حظ الأنثيين) وعدم تكدس المال عبر الاجيال ليصل إلى (إمرأة تملكهم وءوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم) وناقش المشاركون مثل أخي الكريم (عبد الرحمن) على مثال الكروموسومات البشرية وفرقها عن غيرها...


                كما ناقش أخي الكريم ( ءسعد مبارك) على قضية ءن (الذكر ثابت والأنثى متحول) وءن الباقي من الإرث يرجع إلى بيت مال المسلمين...

                وءحالنا فضيلته على مواضيع كثيرة (تفريعات الشجرة) حول موضوع الإرث والمواريث وعند مراجعتها لم نجد إلا تكرارا..


                وفي حين فند معلمنا الرباني مزاعم الفقهاء قديما وحديثا وبين اعتمادهم على كل المفاهيم وكل الروايات وكل شيء ماعدا كتاب ءلله تعالى فلم يعتمدو لسانه المبين...وذكر مسألة ميراثية وقال فيها ب(المشترك الاعظم) فيها...هذا ملخص لما سبق من الموضوع وتفريعاته الشجرية .


                طيب...أنا الآن في متاهة وحيرة أكثر من ذي قبل..وبحكم أنى لم يكن لدي أساس متين من علم الجبر والحساب (الرياضيات) بسبب مدرس فاشل حطمني بين أصحابي في سنوات الدراسة الابتدائية الازهرية وماتبع ذالك من آثار نفسية مدمرة أثرت على جميع مراحل التعليم بعدها خصوصا في المواد التي تتعلق أو تتطلب علم الرياضيات مثل الكيمياء والفيزياء ولم تنفع جميع محاولات التقدم فيها إلا بصعوبة بالغة ومازلت إلى اليوم أتذكر كيف لهذا المدرس أن يسخر مني وأنا بين يديه طفل في السنة الدراسية الرابعة ولكوني اعترضته بالفطرة على مسالة رياضية أن 3أكبر من 2وأن المفروض أن يقول 3أكثر في العدد من2 فما كان منه إلا السخرية والضحك وظل يبكتني واصحابي يتضاحكون حتى تمنيت حينها أن تشق الأرض وأن تبتلعني...

                ولما توجهت تلقاء التخصص النظري البحثي الادبي وابتعدت تماما عن التخصص العلمي الدراسي تواجهت مع علم (الفرائض والمواريث) ولكونه كلها حسابات لم استطع مع الجهد أن اهضمه أيضا وخصوصا حين تقرأ في سورة النساء ترى كلام الرب العليم سهلا وحين يشرحونه تصيبني علة عدم الفهم لم ياخذ العم أو الخال مال المتوفي شراكة مع أبنائه خاصة مع الإناث مثلا؟؟؟؟؟ مع كل مسألة كنت أضع نفسي معها..بغية للفهم...لم مسائل العول؟؟؟؟ والمسألة الحميرية؟؟؟ وغيرها .


                مامعنى هذه الكسور ( الثمن والربع و النصف والثلث و الثلثين والسدس ) طيب لم لم يلحقوا بها (الخمس) وقد ورد في سورة النساء (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين...) وبين سورة الأنفال (...فأن ل ءلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فالقاسم المشترك بين النساء والانفال في (الخمس هم...أولي القربى واليتامى والمساكين) ولهذا كنت ومازلت بعد تخرجي إذا عرضت على مسألة ميراثية أكون أول من يختفي أو يحيلهم على غيري من مفتيييهم المعتمدين على الروايات والغافلين عن الآيات .


                ما أود أن يتركز عليه الموضوع وهو ما أشار إليه عالمنا الرباني الحاج عبود الخالدي حفظه ءلله وءنها مفتاح علمي قرءاني واقتصادي كبير ومتعلق بعلوم ءلله تعالى المثلى في علوم الذكر والأنثى (للذكر مثل حظ الأنثيين) ....كيف نفهم أن الأسرة حين تكون مختلطة بين الذكر والأنثى كمثال (ذكر مع 4نساء/ذكرين مع أنثى/4ذكور مع 3نساء و ذكوور فقط...ونساء فقط.....بين قلة وكثرة...بين وجود وعدم.....كيف نقسم الآن؟؟؟؟


                قد علمنا متى يدخل فرض الخمس....وعلمنا إذا تبقى شيء آخر أن يحال على بيت مال المسلمين.........


                هل يمكن تحويل الميراث إلى مال بعد تقيييمه حسب الزمكان ثم تقسم بينهم فيكون ثمن الشيء مقدار معين من المال ويقسم حسب الفروض المقررة أم لا؟؟؟؟
                كيف نفهم هذا العمق من كلمة (حضر....القسمة...أولوا القربى واليتامى والمساكين) ؟؟؟


                ولم النص القرآني تحول من قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين...فإن كن نساء فوق اثنتين) هل يعني هذا أن (النساء) من بلغت المحيض فقد وردت في القرءان ذكرا خاصا بالأنثى حين تبلغ من العمر أو تحيض كما في سورة الطلاق...فيكون المعنى...لايتم تقسيم الإرث والمواريث إلا عندما تبلغ الأنثى سن المحيض؟؟؟؟


                لم النص القرآني وبياناته في سورة النساء ركز على (ولكم نصف ماترك ازواجكم...) فلم لم يقل (زوجاتكم) فالازواج كما فهمتها في المعهد الاسلامي للدراسات شاملة فكل من وافقك من ذكر أو أنثى فهو (زوج) فكيف هذا العمق من الآية أن نفهمه .


                معذرة منك استاذي ومعلمي وءبي ءلقرءاني حين استطردت كثيرا ولكن بالفعل أريد أن أفهم حتى لا أهرب منها خوفا مرة أخرى .


                شكر ءلله تعالى حسن ماسبقتمونا إليه وحسن سعيكم في كل شيء تتفضلون به علينا .

                السلآم عليكم أجمعين
                لاتستبدلو ولاية ءلله تعالى بالولايات الجاهلية

                تعليق


                • #23
                  رد: للذكر مثل حظ الأنثيين

                  المشاركة الأصلية بواسطة وليدراضي مشاهدة المشاركة

                  مامعنى هذه الكسور ( الثمن والربع و النصف والثلث و الثلثين والسدس ) طيب لم لم يلحقوا بها (الخمس) وقد ورد في سورة النساء (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين...) وبين سورة الأنفال (...فأن ل ءلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فالقاسم المشترك بين النساء والانفال في (الخمس هم...أولي القربى واليتامى والمساكين) ولهذا كنت ومازلت بعد تخرجي إذا عرضت على مسألة ميراثية أكون أول من يختفي أو يحيلهم على غيري من مفتيييهم المعتمدين على الروايات والغافلين عن الآيات .


                  ما أود أن يتركز عليه الموضوع وهو ما أشار إليه عالمنا الرباني الحاج عبود الخالدي حفظه ءلله وءنها مفتاح علمي قرءاني واقتصادي كبير ومتعلق بعلوم ءلله تعالى المثلى في علوم الذكر والأنثى (للذكر مثل حظ الأنثيين) ....كيف نفهم أن الأسرة حين تكون مختلطة بين الذكر والأنثى كمثال (ذكر مع 4نساء/ذكرين مع أنثى/4ذكور مع 3نساء و ذكوور فقط...ونساء فقط.....بين قلة وكثرة...بين وجود وعدم.....كيف نقسم الآن؟؟؟؟


                  قد علمنا متى يدخل فرض الخمس....وعلمنا إذا تبقى شيء آخر أن يحال على بيت مال المسلمين.........


                  هل يمكن تحويل الميراث إلى مال بعد تقيييمه حسب الزمكان ثم تقسم بينهم فيكون ثمن الشيء مقدار معين من المال ويقسم حسب الفروض المقررة أم لا؟؟؟؟
                  كيف نفهم هذا العمق من كلمة (حضر....القسمة...أولوا القربى واليتامى والمساكين) ؟؟؟


                  ولم النص القرآني تحول من قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين...فإن كن نساء فوق اثنتين) هل يعني هذا أن (النساء) من بلغت المحيض فقد وردت في القرءان ذكرا خاصا بالأنثى حين تبلغ من العمر أو تحيض كما في سورة الطلاق...فيكون المعنى...لايتم تقسيم الإرث والمواريث إلا عندما تبلغ الأنثى سن المحيض؟؟؟؟


                  لم النص القرآني وبياناته في سورة النساء ركز على (ولكم نصف ماترك ازواجكم...) فلم لم يقل (زوجاتكم) فالازواج كما فهمتها في المعهد الاسلامي للدراسات شاملة فكل من وافقك من ذكر أو أنثى فهو (زوج) فكيف هذا العمق من الآية أن نفهمه .

                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                  اعتاد رجال الدين والقضاء الحكومي ايضا عندما يراد منهم حكم في مسأله ان يستعينوا بذوي الخبرة فلا يشترط ان يكون المتصدي لقول الحق (مهما كانت صفته) ان يكون عالما بكل حيثيات ما تصدى له فيسأل ويستعلم ذوي الاختصاص في الامر الذي تصدى له وذلك ليس عيب فيه بل تلك هي طبيعة مصدرية الاحكام عموما

                  { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
                  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } (سورة النساء 11)

                  النص مبين في نفس حاكمية الارث الذي يفرق بين الذكر والانثى في حصتهما في مال الارث وقلنا ان ذلك الحكم هو (حكمة خالق) في خلقه لكي لا تتكدس الاموال بيد الاناث على مر اجيال واجيال فتفقد الانثى طبيعتها التكوينية وتتحول الى مستثمرة اموال كما في المجتمعات التي لا تمتلك مثل احكام الاسلام

                  الاية الشريفة 11 من سورة النساء اعلاه بينت حالات ارث يفتقد فيها الوريث الذكر وينحسر الارث في البنات فكان الحكم ان كانت
                  بنت واحدة فلها نصف التركه والباقي لابويه واخوته اما ان كن البنات الوريثات اثنين فما فوق فلهن ثلثا التركة والباقي لابويه واخوته حسب عدد الاناث وتختلف حسب وجود اخوة ذكور حيث تختلف نسبة الام وكل تلك الاحكام تصب في نفس الرافد الحكيم ان تبقى (اكثر الاموالالموروثة) وادارتها بيد الذكور لتكون الانثى ضمن وظيفتها التكوينية

                  هنلك معالجه بسيطه لموضوع تقسيم الارث وتحويله الى اسهم بعدد صحيح بلا كسور فينظر الى عدد الاناث الوارثات فان كن 5 مثلا وولدين فيكون مجموع الورثة من الصلب 7 وريث وبما ان للذكر مثل حظ الانثيين فان السهام تصح في 9 أسهم 4 منها لـ الذكرين كل واحد سهمين وللبنات سهم لكل واحدة منهن فاذا كان المتوفي مثلا قد اورثهم ما قيمته 20000 جنيه فان قيمة السهم ستكون (20000 ÷ 9) ويساوي 2222 جنيه فتكون حصة الذكر 2222×2 وتساوي 4444 وكل بنت تحصل على 2222 جنيه

                  تلك القسمة تخص اصحاب التعصيب كما سماها الفقهاء وهم الذين لا يمتلكون نسبة ثابته في الارث مثل الزوجة (1/8) والابوين (1/6) فعملية استخراج حصتهم هي نسبة حسابية فلو ان المتوفي اورثهم 36000 جنيه مثلا فان زوجة المتوفي لها 4500 جنيه والابوين لهما 6000 جنيه فيكون ارث اصحاب الفروض (الزوجة والابوين) 10500 جنيه وباقي التركه وقدرها 25500 جنيه تقسم على الذكور والاناث وهم اصحاب التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين

                  في زمن الدولة الحديثة اصبحت احكام الارث بيد الدوله وبقيادة (محاكم الاحوال الشخصية) اي بيد القضاء الحكومي ورغم ان قوانين الارث الرسميه بنيت على احكام الشرع الاسلامي الا ان هنلك بعض الاختناقات في جزئيات مختلف عليها بين المذاهب الاسلاميه في اصحاب الفروض (الابوين والاخوة) وفي بعض الدول الاسلاميه فرق القضاء في نظام الارث حسب المستقر المذهبي للمورث

                  المهم في امر اشكاليتكم الحسابية فذلك لا يختص بكم حصرا فالغالبية من الناس او رجال دين لا يمتلكون قدرات حسابية لتفاصيل الاسهم واقيامها ويتركون الامر للمختصين في ذلك الشأن سواء كانوا رجال دين او قضاة محاكم احوال شخصية او محامين معروفين في اختصاصهم المهني او حتى كتاب محكمة الاحوال الشخصية فهم قادرون على حسابها بدقه فلا يعتبر عيبا في رجل الدين ان لا يعرف حساب الاسهم لان حساب الاسهم مثل اي استشاره يطلبها الفقيه من ذوي الخبره وعليها يبني حكمه الفقهي ان تم توجيه السؤال اليه

                  السلام عليكم
                  قلمي يأبى أن تكون ولايته لغير الله

                  قلمي يأبى أن تكون ولايته للتأريخ

                  تعليق

                  الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
                  يعمل...
                  X