رد: للذكر مثل حظ الأنثيين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحالات الثلاث التي نصت عليها الآية 11 من سورة النساء أمثلة, و الذكر تابع ثابت في هذه الأمثلة والانثى هي المتحول كما في الرياضيات ، الله سبحانه وضعنا في آيات الإرث أمام ثلاثة أمثلة والمثال الأول للذكر مثل حظ الأنثيين الورثة فيه ثلاثة أولاد( ذكر وأنثيان)، والحكم فيه أن النصف للذكر والربع لكل من أختيه. والمثال الثاني الورثة فيه ذكر وإناث فوق اثنتين (3، 4، 5، …) وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي الثلث وحصة الإناث 2/3 وحكمه أن الثلث للذكر والثلثين للأخوات يوزع بينهن بالتساوي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك..
والمثال الثالث الورثة فيه ولدان (ذكر وأنثى)، وحكمه أن الميراث بينهما مناصفة وإن كانت واحدة فلها النصف وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي حصة الإناث وحصة الذكر تساوي حصة الأنثى.
وترك لنا بعد ذلك تقسيم المواريث في جميع الحالات الأخرى، مهتدين بحكمه في الأمثلة الثلاثة. ولهذا لا يجوز إطلاقاً أن نطبق حكم المثال الثاني أو الأول على المثال الثالث. أي إذا كان حظ الذكر مثل حظ الأنثيين في المثال الأول، فلا يجوز أن نعطيه ضعف حظ الأنثى في حالة أخرى ومثال آخر.
إن أوضح مثال لما ذهب إليه الفقهاء في سحب حكم حالة على حالة أخرى، هو قولهم ” إذا خلف المتوفى ولدين ذكراً وأنثى فللذكر سهمان وللأنثى سهم ” إعمالاً لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلنا لهم إن هذا الحكم خاص بحالة وجود ثلاثة أولاد ذكر وأنثيان، وبما أن الحالة هنا تختلف، فتطبيق الحكم عليها ليس في محله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فنحن نرى أن حكم وإن كانت واحدة فلها النصف هو الحكم الواجب التطبيق في هذه الحالة بالذات، أي الولدين الذكر والأنثى يرثان التركة مناصفة.
وطبعاً سيصيح لمعارضون زاعمين أن حكم النصف للأنثى هو في حالة الانفراد فقط. أي في حالة أن يخلف المرء بنتاً واحدة لا غير. نقول لهؤلاء: إن الأمثلة الثلاثة التي أوردها سبحانه في أية النساء 11 تبين حصص الأولاد من ذكور وإناث في حال الاجتماع، وليس في حالة الانفراد، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، إذ لا خلاف في أن الأولاد الذكور في حال عدم وجود إناث والأولاد الإناث في حالة عدم وجود ذكور يرثون بالتساوي.ولا خلاف في أن توزيع التركة على أولاد ذكور منفردين (واحد أو أكثر) أو على أولاد إناث منفردات (واحدة أو أكثر) لا يحتاج لبداهته لا إلى وحي ولا إلى فقه. وهذا يؤكد أن الذكر هو التابع الثابت في الأمثلة الإلهية الثلاثة من سورة النساء 11، الذي نسيه الفقهاء وهم يضعون كتب المواريث، فوجدوا أنفسهم أمام ” نصف ” لا يعرفون له صاحباً، وأمام ” ثلث ” لا يجدون له محلاً في القرءان ثم وجدوه بزعمهم في السنة النبوية الشريفة، وفي خبر سعد بن الربيع على اعتباره الحجة والمستند في توزيع الثروات على مستحقيها؟.
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ورغم أن ما فوق الاثنتين يعني وبكل وضوح ثلاثة فأكثر إلى مالا نهاية، وزعموا أن في الآية تقديماً وتأخيراً، : فإن كن نساءً اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك. وهم يصححون عبارات الله .زعموا أن الله تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح، (إن كن نساءً اثنتين فما فوق)، ومنهم من قفز إلى الآية 176 من سورة النساء، فرأى أن الله يعطي الثلثين للأختين، فاعتبر ذلك ينسحب على البنتين. علماً بأن الأنثى الواحدة والاثنتين وفوق اثنتين جاء صراحة في الآية.والاختين غير البنتين لغة وقصدا فهذا ابن عباس يقول: الثلثان فرض الثلاث فصاعداً، والحجة هي قوله تعالى: {فوق اثنتين)...والفقهاء لم يعتبروا الحالات الثلاث التي نصت عليها الآية 11 من سورة النساء أمثلة وأن حكم كل مثال خاص به ولا ينسحب على باقي الحالات، ولم يعتبروا وجود ذكر تابع ثابت في هذه الأمثلة، مما أوقعهم في خطأ توهموا معه أنه سبحانه يقسم النصف لأنثى وحيدة أبويها ويقسم الثلثين لاثنتين أو أكثر، ليس معهن أخوة ذكور. فنتج لديهم نصف باق، أو ثلث باق، لم تذكر الآيات صاحبها، واحتاروا لمن يعطونه فأدخلوا الأقارب على خط الإرث دون أن يُذكَروا في الآية...في الآية وضع الله تعالى الذكر ثابت وعدد الإناث متحول وهذا مانقول عنه في الرياضيات التابع والمتحول، فالمتحول هو الإناث والتابع هو الذكر ، لذا الذكر ذكره مرة واحدة وحوَّل عدد الإناث، وفصل ثلاث حالات:
أنثيين مقابل ذكر (2/1)= 2 : للذكر مثل حظ الأنثيين: حصة الذكر = حصة الأنثى: مثلا الاولاد كانو 3 ذكور و6 اناث ف 6 على 3 =2
أنثى مقابل ذكر (1/1) اقل من 2 : لها النصف : حصة الذكر = حصة الأنثى
أكثر من أنثيين مقابل ذكر (3/1)= اكبر 2 لهن الثلثين وله الثلث: حصة الذكر= 1/3، حصة الإناث مجتمعات= 2/3. ونلاحظ أنه بدأ بالذكر مثل حظ الأنثيين لأنها الحالة الوحيدة العامة ، ففيها حصة الذكر = حصة الأنثى، وبنفس الوقت حصة الإناث الثلثان، والذكر الثلث. وفي حال ذكر وأربع بنات ففي هذه الحالة حصة الذكر = ضعف حصة الأنثى.
ولا ننسى ان الله تعالى وضع الأفضلية للوصية، وجعل منها الطريقة الأولى لانتقال الملكية بين الأجيال ، وفي حال عدم وجود الوصية وضع طريقة عامة في توزيع بالارث, ولا ادري لماذا قالوا بان ايات الوصية ايات منسوخة ومن الذي نسخها مع ان الوصية كتاب كما هو كتاب الصوم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحالات الثلاث التي نصت عليها الآية 11 من سورة النساء أمثلة, و الذكر تابع ثابت في هذه الأمثلة والانثى هي المتحول كما في الرياضيات ، الله سبحانه وضعنا في آيات الإرث أمام ثلاثة أمثلة والمثال الأول للذكر مثل حظ الأنثيين الورثة فيه ثلاثة أولاد( ذكر وأنثيان)، والحكم فيه أن النصف للذكر والربع لكل من أختيه. والمثال الثاني الورثة فيه ذكر وإناث فوق اثنتين (3، 4، 5، …) وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي الثلث وحصة الإناث 2/3 وحكمه أن الثلث للذكر والثلثين للأخوات يوزع بينهن بالتساوي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك..
والمثال الثالث الورثة فيه ولدان (ذكر وأنثى)، وحكمه أن الميراث بينهما مناصفة وإن كانت واحدة فلها النصف وفي هذه الحالة حصة الذكور تساوي حصة الإناث وحصة الذكر تساوي حصة الأنثى.
وترك لنا بعد ذلك تقسيم المواريث في جميع الحالات الأخرى، مهتدين بحكمه في الأمثلة الثلاثة. ولهذا لا يجوز إطلاقاً أن نطبق حكم المثال الثاني أو الأول على المثال الثالث. أي إذا كان حظ الذكر مثل حظ الأنثيين في المثال الأول، فلا يجوز أن نعطيه ضعف حظ الأنثى في حالة أخرى ومثال آخر.
إن أوضح مثال لما ذهب إليه الفقهاء في سحب حكم حالة على حالة أخرى، هو قولهم ” إذا خلف المتوفى ولدين ذكراً وأنثى فللذكر سهمان وللأنثى سهم ” إعمالاً لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلنا لهم إن هذا الحكم خاص بحالة وجود ثلاثة أولاد ذكر وأنثيان، وبما أن الحالة هنا تختلف، فتطبيق الحكم عليها ليس في محله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فنحن نرى أن حكم وإن كانت واحدة فلها النصف هو الحكم الواجب التطبيق في هذه الحالة بالذات، أي الولدين الذكر والأنثى يرثان التركة مناصفة.
وطبعاً سيصيح لمعارضون زاعمين أن حكم النصف للأنثى هو في حالة الانفراد فقط. أي في حالة أن يخلف المرء بنتاً واحدة لا غير. نقول لهؤلاء: إن الأمثلة الثلاثة التي أوردها سبحانه في أية النساء 11 تبين حصص الأولاد من ذكور وإناث في حال الاجتماع، وليس في حالة الانفراد، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، إذ لا خلاف في أن الأولاد الذكور في حال عدم وجود إناث والأولاد الإناث في حالة عدم وجود ذكور يرثون بالتساوي.ولا خلاف في أن توزيع التركة على أولاد ذكور منفردين (واحد أو أكثر) أو على أولاد إناث منفردات (واحدة أو أكثر) لا يحتاج لبداهته لا إلى وحي ولا إلى فقه. وهذا يؤكد أن الذكر هو التابع الثابت في الأمثلة الإلهية الثلاثة من سورة النساء 11، الذي نسيه الفقهاء وهم يضعون كتب المواريث، فوجدوا أنفسهم أمام ” نصف ” لا يعرفون له صاحباً، وأمام ” ثلث ” لا يجدون له محلاً في القرءان ثم وجدوه بزعمهم في السنة النبوية الشريفة، وفي خبر سعد بن الربيع على اعتباره الحجة والمستند في توزيع الثروات على مستحقيها؟.
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ورغم أن ما فوق الاثنتين يعني وبكل وضوح ثلاثة فأكثر إلى مالا نهاية، وزعموا أن في الآية تقديماً وتأخيراً، : فإن كن نساءً اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك. وهم يصححون عبارات الله .زعموا أن الله تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح، (إن كن نساءً اثنتين فما فوق)، ومنهم من قفز إلى الآية 176 من سورة النساء، فرأى أن الله يعطي الثلثين للأختين، فاعتبر ذلك ينسحب على البنتين. علماً بأن الأنثى الواحدة والاثنتين وفوق اثنتين جاء صراحة في الآية.والاختين غير البنتين لغة وقصدا فهذا ابن عباس يقول: الثلثان فرض الثلاث فصاعداً، والحجة هي قوله تعالى: {فوق اثنتين)...والفقهاء لم يعتبروا الحالات الثلاث التي نصت عليها الآية 11 من سورة النساء أمثلة وأن حكم كل مثال خاص به ولا ينسحب على باقي الحالات، ولم يعتبروا وجود ذكر تابع ثابت في هذه الأمثلة، مما أوقعهم في خطأ توهموا معه أنه سبحانه يقسم النصف لأنثى وحيدة أبويها ويقسم الثلثين لاثنتين أو أكثر، ليس معهن أخوة ذكور. فنتج لديهم نصف باق، أو ثلث باق، لم تذكر الآيات صاحبها، واحتاروا لمن يعطونه فأدخلوا الأقارب على خط الإرث دون أن يُذكَروا في الآية...في الآية وضع الله تعالى الذكر ثابت وعدد الإناث متحول وهذا مانقول عنه في الرياضيات التابع والمتحول، فالمتحول هو الإناث والتابع هو الذكر ، لذا الذكر ذكره مرة واحدة وحوَّل عدد الإناث، وفصل ثلاث حالات:
أنثيين مقابل ذكر (2/1)= 2 : للذكر مثل حظ الأنثيين: حصة الذكر = حصة الأنثى: مثلا الاولاد كانو 3 ذكور و6 اناث ف 6 على 3 =2
أنثى مقابل ذكر (1/1) اقل من 2 : لها النصف : حصة الذكر = حصة الأنثى
أكثر من أنثيين مقابل ذكر (3/1)= اكبر 2 لهن الثلثين وله الثلث: حصة الذكر= 1/3، حصة الإناث مجتمعات= 2/3. ونلاحظ أنه بدأ بالذكر مثل حظ الأنثيين لأنها الحالة الوحيدة العامة ، ففيها حصة الذكر = حصة الأنثى، وبنفس الوقت حصة الإناث الثلثان، والذكر الثلث. وفي حال ذكر وأربع بنات ففي هذه الحالة حصة الذكر = ضعف حصة الأنثى.
ولا ننسى ان الله تعالى وضع الأفضلية للوصية، وجعل منها الطريقة الأولى لانتقال الملكية بين الأجيال ، وفي حال عدم وجود الوصية وضع طريقة عامة في توزيع بالارث, ولا ادري لماذا قالوا بان ايات الوصية ايات منسوخة ومن الذي نسخها مع ان الوصية كتاب كما هو كتاب الصوم..
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) البقرة
تعليق