دخول

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تساؤل عن الخطبة والطلاق

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تساؤل عن الخطبة والطلاق

    تساؤل عن الخطبة والنساء




    وردنا على البريد الخاص تساؤل كريم من متابع فاضل وقد وجدنا فيه اثارة كريمة لتقوم تذكرة قرءانية كريمة وفيما يلي نص التساؤل




    سيدي الحاج عبود الخالدي :الطلاق من القضايا الاجتماعيه المشهوره .... فكيف يتم الطلاق وهل مايسمونه ورقة الطلاق صحيحه؟؟

    عند الخطبه يقول بعض الفقهاء بالنظرة الشرعيه للخاطب فهل هذه النظره حق له وهل لها شروط ....؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




    الطلاق هو من مصادر الالزام ذات الطرف الواحد مثل الهبة او التعهد ومثله الطلاق ويقع من طرف واحد حين يعلن الزوج ارادته المنفردة بالطلاق اما ورقة الطلاق فهي للاشهار والاعلان وليس لوقوع الطلاق وقد تستخدم للاثبات ايضا بصفتها وثيقة توثق ارادة الزوج في ايقاع الطلاق فورقة الطلاق صار لها قيمة معاصرة اما الالتزامات الشرعية في الطلاق فهي لا تستوجب ان تكون هنلك ورقة ثبوتية بل تثبت بالشهادة الشرعية لشاهدين كما جاء نص ذلك في القرءان


    {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }الطلاق2



    نظرات الخطبة :

    من اهم العقود المسماة في الفقه الاسلامي هو (عقد الزواج) فهو من العقود التي تترك اثرا كبيرا في حياة الزوجين وفي حياة المجتمع الاسلامي بشكل عام كما تؤثر العلاقة الزوجية تأثيرا مباشرا وكبيرا في النشيء الجديد وبالتالي فهو من اخطر العقود البشرية على العموم لذلك يستوجب ان يكون مؤهلي العقد سواء كان الزوجين او ذوي المتزوجين حذرين للغاية القصوى لــ يكون الرضا بين الزوجين تاما غير منقوصا وبما ان الشكل العام للزوج والزوجة يدخل في صلب (الرضا) فكان من الواجب ان ينظر طرفا العقد بعضهما بما يكفي لقيام الرضا فهو ليس (حق الذكر) على (الانثى) بل حق الطرفين على بعضهما وقد اشترط بعض الفقهاء ان تكون النظرات غير مشوبة بشائبة التلذذ الغرائزي لان تلك الشائبة لا تصح قبل استحلال الفروج فيأثم من يستخدم تلك النظرات في غير محلها



    نأمل ان تكون تلك السطور تذكيرية تذكركم وتذكر من يمر عليها فهي لا تتصف بصفة الفتوى او الرأي الفقهي بل هي ذكرى تستند الى قرءان وظيفته المنزلة من الله هي قيام الذكرى في عقل حامل القرءان

    السلام عليكم
    قلمي يأبى أن تكون ولايته لغير الله

    قلمي يأبى أن تكون ولايته للتأريخ


  • #2
    رد: تساؤل عن الخطبة والطلاق

    تحية واحترام

    في مجلس خطابي لاحد رجال الدين قال ان الشرع يجيز للخاطب ان يرى مخطوبته بدون حجاب

    اذا حصل الزواج بعد تلك النظرة بلا حجاب فلن يكون هنلك حرج اما اذا نظر الخاطب لخطيبته وهي بدون حجاب ولم يحصل الزواج فهل يقوم حرج او اثم وهل ان النظرة للخطيبة بلا حجاب هو حق لا غبار عليه

    احترامي
    sigpic

    من لا أمان منه ـ لا إيمان له

    تعليق


    • #3
      رد: تساؤل عن الخطبة والطلاق

      بسم ءلله الرحمان الرحيم

      الطلاق مرحلة انتقالية ــ كتبت فيما مضى على صفحات الفيسبوك عن موضوع الطلاق مثل تعليق الطلاق على عمل تعمله المرأة وعلى التطليق ثلاثاً بلفظة واحدة , وعلى الطلاق لهواً أو انفعالاً بدون عزم , وبيّنت ساعتها أن كل هذا لا يصح.

      وظللت على اعتقادي في صحة التصور التقليدي للطلاق حتى عرضت قبل أيام لسورة الطلاق لاستكشف وحدتها الموضوعية والأجواء التي نزلت فيها , ومن خلال تدبري لآياتها الأول ظهر لي أن الآيات الأولى من سورة الطلاق تشير حين نتاملها أن الطلاق ليس إنهاءً للزواج وإنما هو مرحلة انتقالية “انفصال مؤقت” إما أن يمسك الرجل زوجه بعدها أو يفارقها , وهذا الإمساك أو الفراق لا يمكن أن يحدث إلا بعد انتهاء العدة , فلو طلق الرجل زوجه “عازما” لا يمكنه أن يمسكها إلا بعد انتهاء العدة , فلا يمكنه أن “يراجعها” بعد يوم أو عشرة في أثناء العدة , وإنما ينتظر حتى انتهاء الأجل , فإما يمسك وإما يُسرح.

      سيستغرب القارئ لا محالة هذا الرأي الذي يخالف الموروث لديه وقبل أن يسارع إلى رده والإعراض عنه ندعوه لأن يقرأ هذا الموضوع الذي يبين كيف أن هذا القول هو الوحيد الذي يتفق مع الآيات القرآنية: الطلاق , الإمساك, الفراق, التسريح, التراجع, العدة, الأجل” هذه هي المفردات القرآنية التي استخدمها الرب العليم في حديثه عن تشريع الطلاق, ومع مرور الزمان أصبح بعضها يُستخدم مكان الآخر, فأصبح الطلاق هو الفراق والتسريح وأصبح الإمساك هو التراجع , ولم يعد ثمة حاجة إلى “الأجل” الذي اشترطه القرآن, وأصبح هناك عدة يمكن للرجل أن يراجع فيها زوجه! لذا نتوقف مع الآيات القرآنية المتعلقة بالطلاق والتي قدمتها بشكل صريح مباشر إلا أن الروايات الواردة أعمت الأبصار بشأنها,

      لننظر ماذا قالت ونبدأ بآيتي الطلاق:

      يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً
      فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً [الطلاق : 1-2]

      يقول التفسير المشهور أن الله يأمر المؤمنين إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن مستقبلات لعدتهن
      (أي في طهر لم يُجامعن فيه).

      (وهذا ما كنت أقول به سابقاً وإن كنت أشعر أن المعنى غير منطبق على الآيات إلا أني لم أكن أجد بديلا)
      والملاحظ أن الله لم يقل: إذ عزمتم أو أردتم , وإنما قال: إذا طلقتم , ومن ثم فالطلاق يقع للعدة.

      ثم يقول بعد ذلك:
      فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وكما رأينا ف “الفراق” هو مرحلة تالية للطلاق
      ومن ثم فإنه لم يحدث الفراق بالطلاق.

      ثم نجد أن الرب العليم يعلق الإمساك أو المفارقة في الآية الثانية على بلوغ الأجل , أي أنه يجب على المرأة أن تبلغ أجلها والذي هو انتهاء عدتها , وحينها إما يمسك الرجل ما أطلقه (الإمساك نقيض الإطلاق), وإما أن يفارق, وحينها تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين.

      (لاحظ أن الله قال: فإذا بلغن, ولم يقل: فإن , وهذا ألزم وأدل على تأكيد الوقوع) بينما ألغى التفسير التقليدي هذا الشرط “فإذا بلغن أجلهن”, وجعله جائزا للرجل أن “يراجع” زوجه بعد ساعة من طلاقه أو يوم أو أسبوع, بشرط أن تكون “المراجعة” في فترة العدة , على الرغم من أن الله علق الإمساك دوما على بلوغ الأجل

      فقال: “وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة : 231] وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة : 232]”

      وهنا نتساءل: ما فائدة هذه الحالة {إذا بلغن}؟؟
      إذا كان يجوز للرجل “مراجعة” زوجه؟ إن الله اشترط هذا وألغى الفقهاء هذا لأنهم فهموا أن الطلاق هو الإنهاء, بينما هو كما يظهر من كتاب الله تعالى أنه “للعدة”, أي أن الرجل يطلق الزوجة إلى نهاية عدتها, فإما أن يمسكها أو يسرحها, ومن ثم يُفهم أن الطلاق هو “مرحلة انتقالية” (لا وطء فيها) إما أن تؤدي إلى عودة الحياة الزوجية أو إلى إنهاءها. وهذه الفترة الانتقالية هي لمن كان بينهما علاقة أما إذا لم يكن بينهما علاقة فليس ثمة عدة,
      ومن ثم تُطلق المرأة ثم تمتع وتُسرح:

      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب : 49]

      وكما رأينا فلقد تحدث القرآن عن طلاق للعدة ثم إمساك أو فراق بعد انتهاء العدة وبلوغ الأجل , وقال الفقهاء بطلاق ومراجعة في العدة (على الرغم من أن التراجع لم يستخدمه القرآن إلا مع المطلقة طلقة بائنة, أي مع أولئك الذين انتهت علاقتهم الزوجية, فهنا يكون التراجع:

      فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة : 230]”,

      بينما لم يلغوه مع المرأة المتوفي عنها زوجها وقالوا بوجوب تربصها حتى بلوغ أجلها:

      وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة : 234]}

      ولست أدري تبعا لأي قاعدة جاز للرجال ألا يلتزموا بالشرط الرباني: فإذا بلغن أجلهن , وحل لهم “مراجعة” النساء , بينما وجب على النساء الالتزام به؟!! فبأي القولين ستأخذ؟! أعلم أن القول مخالف للمألوف ,
      ولكني أدعو القارئ لتدبر الآيات المذكورة, وليسأل من يحلو له من المشايخ على الأقل عن ما أسموه هم ب الشرط: فإذا بلغن أجلهن! ماذا يقولون فيه ؟ هل هو حشو أم لغو؟!
      والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته.
      لاتستبدلو ولاية ءلله تعالى بالولايات الجاهلية

      تعليق

      الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 1 زوار)
      يعمل...
      X