تحية واحترام
حمل الركب السياسي العراقي حراكا مزدوجا بين مادة الدين ومادة الدولة حين استعرت نداءات الاعلام وابواقه بفتوى (الجهاد الكفائي) التي صدرت من مرجعية شيعية او سنية بعد استيلاء مسلحين اسلاميين على مدينة الموصل وقد فعل ذلك النداء الجهادي فعله حيث تزايد عدد حملة السلاح من جماهير شعبية تحت اسم التطوع للجهاد فهل ما جرى حقيقة يحملها الاسم المتخصص للمادة الدينية باعلان الجهاد الكفائي .. فما هو الجهاد الكفائي وما هو وصف الفقه الاسلامي لذلك المسمى
في بطون الفقه ولمختلف المذاهب تم تقسيم الجهاد الى نوعين الاول يسمى فرض عين وهوالتكليف الذي يرتبط بشخص المكلف من صوم او صلاة او زكاة او غيره ولا يمكن ان يقوم غير المكلف به والثاني سمي فقهيا بفرض الكفاية وهو المقصود به درء الضرر عن الجمع الملسم سواء كان الضرر يشمل الجمع باكمله او يشمل جزء منه فان قام شخص او اكثر بالجهاد من اجل درء الضرر مثل حريق او فيضان اوجنازة ميت فان استطاع المشتركون بالجهاد درء الخطر سقط الفرض عن بقية الجمع وان لم يقم اي فرد بدرء الضرر فان الجمع المسلم آثم ووجدنا ان الفقهاء يستندون الى نص قرءاني مدعوما بروايات كثيرة نقلت عن السلف الصالح
(لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ) سورة النساء آيه 95
من ذلك يتضح ان فرض الكفاية هو تكليف شرعي يخص (أولي الضرر) ويشمل (غير اولي الضرر) وهو شأن لا يحتاج الى فتوى اسلامية تخرج من افواه رجال الدين فهو ليس جهاد للغزو او للفتوحات بل هو جهاد لكفاية الحاجة الى درء الضرر فقط وهو لا يقتصر على الضرر الذي يحتاج الى حمل السلاح فمن مواد الجهاد الكفائي هو صلاة الجنازة او دفن الميت او اطفاء حريق
يتضح من ذلك ان الابواق الاعلامية جعلت منه فتوى في حين هو بيان ديني وليس بفتوى دينية
احترامي
حمل الركب السياسي العراقي حراكا مزدوجا بين مادة الدين ومادة الدولة حين استعرت نداءات الاعلام وابواقه بفتوى (الجهاد الكفائي) التي صدرت من مرجعية شيعية او سنية بعد استيلاء مسلحين اسلاميين على مدينة الموصل وقد فعل ذلك النداء الجهادي فعله حيث تزايد عدد حملة السلاح من جماهير شعبية تحت اسم التطوع للجهاد فهل ما جرى حقيقة يحملها الاسم المتخصص للمادة الدينية باعلان الجهاد الكفائي .. فما هو الجهاد الكفائي وما هو وصف الفقه الاسلامي لذلك المسمى
في بطون الفقه ولمختلف المذاهب تم تقسيم الجهاد الى نوعين الاول يسمى فرض عين وهوالتكليف الذي يرتبط بشخص المكلف من صوم او صلاة او زكاة او غيره ولا يمكن ان يقوم غير المكلف به والثاني سمي فقهيا بفرض الكفاية وهو المقصود به درء الضرر عن الجمع الملسم سواء كان الضرر يشمل الجمع باكمله او يشمل جزء منه فان قام شخص او اكثر بالجهاد من اجل درء الضرر مثل حريق او فيضان اوجنازة ميت فان استطاع المشتركون بالجهاد درء الخطر سقط الفرض عن بقية الجمع وان لم يقم اي فرد بدرء الضرر فان الجمع المسلم آثم ووجدنا ان الفقهاء يستندون الى نص قرءاني مدعوما بروايات كثيرة نقلت عن السلف الصالح
(لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ) سورة النساء آيه 95
من ذلك يتضح ان فرض الكفاية هو تكليف شرعي يخص (أولي الضرر) ويشمل (غير اولي الضرر) وهو شأن لا يحتاج الى فتوى اسلامية تخرج من افواه رجال الدين فهو ليس جهاد للغزو او للفتوحات بل هو جهاد لكفاية الحاجة الى درء الضرر فقط وهو لا يقتصر على الضرر الذي يحتاج الى حمل السلاح فمن مواد الجهاد الكفائي هو صلاة الجنازة او دفن الميت او اطفاء حريق
يتضح من ذلك ان الابواق الاعلامية جعلت منه فتوى في حين هو بيان ديني وليس بفتوى دينية
احترامي
تعليق