الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
من أجل تحديد حدود الله في انشطة خلقه ولا حياء في الدين
من أجل تحديد حدود الله في انشطة خلقه ولا حياء في الدين
{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } (سورة النور 3)
احكام الزنا وردت في القرءان وكأنها سورة تبين (المحرمات) الا ان تكوينتها (الحادة) وردت في أول ءاية توالت بعدها ءايات
{ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ءايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (سورة النور 1)
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } (سورة النور 2)
تقدم اسم (الزانية) على (الزاني) في النص الشريف اعلاه لبيان (مصدرية الحكم) وفيه (حد الله) في الصفة التي يبين القرءان اركانها ففي القرءان منهج خطابي (نافذ) لم يتعامل معه الفكر الفقهي وتصوروه شكل من اشكال بلاغة القرءان الكلامية الا ان النصوص الشريفة استحكمت ضمن قوانين الهية نافذة تبين للناس (حدود الخالق) في (حد المخلوق) ومثل تلك الصفة يمارسها البشر في الصناعة حين يضع الصانع (حدود ما صنع) في كاتولوك يبين الحدود التي تحد نشاط المستهلك في سيارة او ثلاجة مصنوعة وغيرها .. نقرأ في القرءان نصا يستوجب الادراك في منهج الخطاب
{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (سورة البقرة 234)
نفاذية الحكم الالهي يقع في (المرأة) الا ان الخطاب الشريف قدم الرجل على المرأة في الخطاب لان الرجل (المتوفي) هو (سبب قيام الحكم) !!
{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (سورة المائدة 38)
السارقة هي المتاع المرشح للسرقة وتسمى في القوانين الوضعية بـ (الاموال المنقولة) واحكامها تختلف جوهريا عن الاموال غير المنقولة مثل الابنية والاشجار الدائمية فهي (لا تسرق) تكوينيا بطبيعتها اما الاموال المنقولة (التي يمكن مناقلتها) فهي في لسان عربي مبين (السارقة) ... سبب السرقة هو وجود (السارق) لذلك تقدم اسمه على السارقة في النص الشريف (السارق والسارقة)
سارقة تحت مجهر فكري
{ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } (سورة الأحزاب 32)
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } (سورة الأحزاب 28)
عندما كان الحكم في كينونة نساء النبي كان الخطاب لهن وتقدم اسمهن على اسم النبي وفي النص الثاني عندما كان الحكم التكويني في النبي ساري في زوجاته تقدم اسم النبي على زوجاته في الخطاب
مثله في الزانية فهي (حد الله) في خلقه وليس (الزاني) رغم خطيئته فتقدم اسمها في الخطاب الشريف لانها (الحد) وذلك واضح في (الزاني لا ينكح الا زانية) فان لم تكن زانية اي (غير محصنة) فان مناكحتها ليست زنا وهو بيان عربي مبين لا يحتاج الى تأويل
الحد يقع في (الزانية) لانها (مشركة) اشركت في فعلها اكثر من رجل والزاني حين يناكحها يكون مشركا ايضا عندما يكون مع غيره من الرجال شركة في زانية
هنلك بعض الافكار الخاطئة تصورت ان زوجة الزاني الاصولية سوف تتصف بالزنى حين يكون زوجها زاني مستندين الى (الزاني لا ينكح الا زانية) فعندما يكون مع زوجته يكون زانيا ايضا بموجب النص الا ان ذلك التوجه يأتي من فراغ فكري صحبة نصوص القرءان فالزاني (مشرك) فاصل الزنا هو (شركة رجلين او اكثر) مع زانية اما حين يكون الزوج مع زوجته فليس للشركة وجود في فراشهما
قبول (المتزوجة) بشركة رجل ءاخر مع زوجها هو (اصل الحد) في النص القرءاني الا ان الزاني قد لا يعلم بتلك الشركة فيسقط الحد من جنبه فقد تقول له انها مطلقة او ارملة فالزاني يكون في زنا وعليه الحد عندما يكون عارفا عالما بشريك معه فالنص واضح مبين (إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فان لم يكن عالما بحصانة الزانية فان خطيئته تخرج من صفة الزنا وقد تكون تحت صفة (السفاح) اذا كان الزاني غير العارف بحصانة الزانية وكان يمكنه ان يعرف قبل المباشرة بها فهو زاني اما اذا لم يكن بمقدوره ان يعرف حصانتها فانه ليس بزاني بل في خطيئة سفاح
من المعروف بين الناس ان (الزنا) صفة موصوفة في الاسلام وفيها نص قرءاني الا ان صفة الزنا في غير الاسلام تخضع الى ضوابط (فطرية) في ما يطلق عليه بـ (الغيرة) فطبيعة الانسان الفطرية هو عدم قبوله بشركة رجل ءاخر في زوجته الا ان ثقافة (حرية المرأة) المعاصرة في كثير من بقاع الارض تحولت الى فسق عبرت حدود الله كثيرا تحت رواج فكري يقول بـ (حرية الجنس) والبشرية تتلقف سوء فعلها حيث تتزياد اعداد ولادات مجهولي الاب من سفاح او زنا مما حدى بقوانين كثير من الدول بتسجيل الوليد باسم عائلة الام !!!
لقاء العنصر الانثوي مع العنصر الذكوري يرتبط بقوانين نافذة في انظمة خلق الله وان عملية اختراق تلك القوانين يتسبب في تدهور (بنية) (البناء) (الادمي) ولسوف يوصل ذلك الانفلات مجمل العنصر البشري (الا قليلا) الى هاوية ان لم يكن قد وصلها الان وبدأ الانهيار في تكوينة الانسان في بنائه فلفظ (زنا) جاء بالف ممدودة وهو يعني في طاولة علوم الله المثلى ان فاعلية الصفة تقوم في رحم (مادي)
بيان الألف المقصورة والألف الممدودة في فطرة نطق القلم
لفظ (زنا) من جذر (زن) وهو في البناء العربي الفطري البسيط (زن .. يزن .. زنا .. وزن .. مزن .. ميزان .. موزون .. مزيون .. زين .. زينة .. أزينت .. ) .. فالارض المزخرفة كلها بدأت في مرحلة (زنا) فـ (أزينت)
{ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } (سورة يونس 24 - 25)
السطور اعلاه قامت بسبب حوار (غير حميد) عبر بريدنا الالكتروني حيث كان محاورنا يصر على اقامة (حكم شرعي) ان زوجة الزاني تنفصل عن زوجها لانه زنا مع غير زوجته !!! الا ان (حدود الله) في خلقه (مبينة) في القرءان ولن يقوم مثل ذلك الحكم ولا يقوم لان مقوماته في الخلق غير قائمة فلا يحق لزوجة الزاني الانفصال عن زوجها بحكم شرعي وقد يمكنها ذلك بالتراضي مع زوجها على الانفصال
الحاج عبود الخالدي
تعليق