دخول

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كُتب عليكم الوصية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كُتب عليكم الوصية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ذكرت الوصية في آيات كثيرة في القرآن الكريم ، ولكنها ليست بمعنى واحد ويمكن حصرها في نوعين :

    أولاً وصايا العامة من قبل الله والانبياء :
    الوصية بإقامة الدين
    ـ الوصية بتقوى الله
    ـ الوصية بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
    ـ الوصية بالإحسان إلى الوالدين
    ـ الوصية بألاتشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا ولاتقتلوا أولادكم من إملاق , ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن حتى يبلغ أشده ،وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفساً إلا وسعها ، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.. وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون...


    النوع الثاني المتعلق بالوصايا الخاصة بالأمور المادية وما تتعلق يالميراث:

    كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة : الايات 180-182

    كتب عليكم الوصية آية في متوالية وقبلها آية كتب عليكم القصاص وبعدها آية كتب عليكم الصيام. فالوصية كتاب فرض واجب على كل انسان بشرطين الاول اذا حضر الموت, والشرط الثاني ان ترك خيرا (نقود اثاث عقار..) .
    اذا ,تفيد حتمي تحقيق الوقوع فالموت حتمي لكل انسان .
    وأن, يفيد احتمالية ا وقوع فالانسان احتمال ان يترك خيرا واحتمال ان يكون فقيرا) والفقير الذي لم يترك خيرا فالوصية غير واجبة.

    ـ الخير: جاء الخير في كتاب الله المبين، بمعنى المال، والثروة ... في ءايات كثيرة منها :
    ـ (... وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم مــن خير تجدوه عند الله هو خيرا...).المزمل 20. وما جاء في ءاية البقرة 110.(... قل ما أنفقتم من خير...) البقرة 215.وما جاء في ءايات البقرة 271- 273 - .... ( وإذا مسّـه الخير منوعاً )

    الاية تحث الناس الذين يتركون ثروة بعد موتهم على الوصية للوالدين و الأولاد و الأزواج و الأقربين، ثم يتوجه لضمير الموصى ليتحرى المعروف و يتقى الله، حيث لم يرد أى قيد على الوصية فى القرآن من حيث الكم أو الكيف إلا ضمير الموصى بالمعروف و تقديره و تقواه من الله.

    ومنها وصية الله تعالى للزوجة يقول تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج.. 240 البقرة"

    ثم يؤكد المولى سبحانه على الوصية ولو شفهيا بحضور ذوا عدل ..وتقرء :
    يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. المائدة "106".
    لكن الاية ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) والى اخر الاية ... هذه هي وصية الله لنا في الاولاد فهل هنالك احسن من الله قيلا ,وهل هنالك احسن من الله حديثا ,فلماذا نوصي بالمعروف ما دام الله قد وضع لنا قاعدة ثابتة في توزيع الارث ؟؟؟؟

    ذكر العليم الحكيم بالتفصيل نصيب كل وارث ، لكن حكمته سبحانه تقتضي أن لا يتحصل الوارث على ذلك النصيب(تقسيم الميراث) إلا بعد تنفيذ الوصية و قضاء ديونه إن وجدت(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
    قالوا ان الوصية في القرءان مطلقة وقيدتها السنة بحديث الرسول ص (لا وصية لوارث)!!!

    وتقييد الوصية لغير الورثة بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة وقد استقر الإجماع على ذلك!

    و إن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا!.

    يقولون بان ايات الوصية مطلقة وقد قيدت بالسنة...مثلما ان اية (حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم) حكم عام مطلق الاانه قيد التحريم بالنكاح والا لو نظرنا الى حكم اية (حرم عليكم امهاتكم) لكان حرام علينا ان نجالس مع امهاتنا ونضع راسنا في احضان الام وعلى هذا القياس قيد حكم الوصية بالحديث لا وصية للوارث وانما الوصية لاشياء عامة غير الورث..اي هنالك فرق بين الوصية( اشياء معنوية) و الوراثة (نقل الثروة والمادة بالموت)).

    اذا كانت الوصية تشمل المادة والنقود فان نقل الثروة بالوصية هو الأصل فى (وجوب الوصية) حين وقوع الواقعة أو الحدث الذى هو الموت مع التقيد بشروط تنفيذه الظاهرة فى الآية( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ...) حتى يكون نافذا و إلا يكون مخالفا لمراد الله .

    أما آيات قواعد نقل الثروة بالميراث فتبدأ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} فتكون توصية من الله لأخذ أحكامها فى الحسبان و يسترشد بها حين العمل على تنفيذ الحكم الأساسى ( الوصية)، و تعمل ذاتيا لمن ليس له وصية أوفى المتبقي منها .

    اذا كان الله يوصينا في اولادنا وبين قواعد تقسيم الارث فلماذا في مكان اخر يفرض علينا الوصية( كتب عليكم الوصية) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ما نستخلصه من الآيات
    1ـ الوصية لنقل الثروة واجبة على المتقين بالقرآن ( ان ترك خيرا) ولكن لا نعلم هل هذا الخير معنوي مثلا الصلاة والزكاة وترك الفواحش !!! ام هو مادي بمعنى ترك ثروة؟؟؟

    2ـ الوصية مقَدمة فى الأداء على قواعد التوريث و مع وجوب عدم إعاقتها لأداء دين على الموصى
    {........مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} النساء
    3ـ لا قيود على المقدار الموصى به إلا ما هو معروف و متعارف عليه من العدل و ضمير المتقين
    {.......بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)}البقرة

    4ـ الوصية لنقل الثروة واجب: الوصية واجبة، كتبها الله على المتقين، بل هى أصل سبيل نقل الثروة من الفرد الحى بعد موته إلى أفراد مازالوا أحياء من بعده بطريقة تقليدية تحترم فيها رغبة الموصى وإرادته فى إصلاح خلل قد يراه فى ورثته بعد موته – بشرط عدم الإجحاف بذريته و سداد و عدالة نقل تلك الثروة -،

    5ـ تفعيل القواعد البديلة: إن ذلك الواجب (الوصية) و إن كانت واجبة فإنها قد تغيب عن الفرد و يموت دونها، و بغيابها سوف تتأثر الحقوق و تثار الأطماع و الفوضى عند نقل الثروة التى من شأنها التأثير السلبى على الأسرة وبالتالى على المجتمع، فيأتى الله (ليوصينا) بقاعدة لنقل الثروة - لسد الفراغ - فى حال التقاعس عن أداء الواجب (الوصية) أو حال بقاء جزء من الثروة لم يتم معالجته أو استيعابه بالوصية، و هذه القاعدة لنقل الثروة هى قاعدة كلية عمومية التطبيق، متوسطية العدالة للورثة و صالحة لمعالجة عموم حالات نقل الثروة، ذكرها الله كتوصية بديلة للوصية فى حال غيابها، أو مرشدة عند الوصية و مكملة و لاحقة لها.

    6-فى حال نقل الثروة فى حياة مالكها لا تعتبر من ضمن أعمال الوصية، حيث أن الحى مالك الثروة من حق التصرف فى ثروته كما شاء و لا قيود عليه و يكون تصرفه ذلك بمثابة (الهبة) و هى من الأفعال القانونية و ليست الشرعية،
    * الوصية واجبة ويجب ان يكون بالمعروف ، فلا جنف ولا إثم ، ولا ضرر *
    حتى لا يـُغبن ويظلم، من لم يوصَ له من الورثة !وإنما صاحب الخير ( المال المتروك ) حـرّ - تماما - في فعله ، وتصرفه . فإن كان ثمة جور ?ومحاسبة !فبـين يدي الله !كما هو حـرٌّ ، في التصرف في ماله ، مائة بالمائة وإنما حسابه على الله.
    ــ فإن كان هنالك،حيف أو جور، فالله وحده، المحاسب له ، والمعاقب له !
    ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه...) . فذلك، عند وجود الموصِي حيـّـاً، راشداً،ً وفي أتم حصافة وعقل.
    ــ أما إن توفي بعد ما أوصى، فلا حـقّ، ولا سلطة، ولا تفويض، - أبدا- لأحد ما !- مهما كان !أن يتدخل، ويـُـغـيّر في الوصية، بعد موت الموصي!بدليل الآية 181في نفس السورة والتي جاءت قبل الأمر بالوصية: ( كتب عليكم ... الوصية ... فمن بـدّله بعد ما سمعه فإنماإثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ). علماً ، وأن الإثم ليس بشئ هيـّــن !

    كل المذاهب، رغم تبايـُنها، واختلافها، في كثير من الأحكام!متفقة على أن الإنسان (المؤمن) لا يتحكم إلا في ثلث ماله - في الوصية - سواء قبل الوفاة، أو عنده !ثم - بعد وفاته - يـُحكم - في ماله - بغير ما أنزل الله !تٌردّ الوصية إلى الثلث !بعد ما سمعوها ودونوها، بل وشهدوا عليها ! فبـدّلوها
    ...) .
    ــ من أين لهم ذلك !?أليس ذلك تبديلا لها !? وإثما !والإثم مما حرمالله !( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونــــــه إن الله سميع عليم ).البقرة 181.
    ـ فالمال ماله يتحكم فيه ، ما دام بين يديه ، يتصرف فيه كيف يشاء، ما دام حيّـاً. فإن شاء أوصى به كله إلى بعض الورثة - فقط - أو وهبه كله إلى مشروع ما !إنما حسابه على الله في ما جار فيه !وفي ما أثم فيه !
    ( ... وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ...)الحديد 7.
    ــ إذن: فالحساب من الله- معقول - على ما أوتينا منه، من مال ! وعلى ما إستخلفنا فيه، من مال !
    ـ نعم !- وهو الحق - أن صاحب المال، حـرّ في التصرف في ماله – كما يشاء – ولكن لا ننسى – كما بينه الله العليم الخبير في ءاية البقرة 182 ، أن نذكـّـره قبل وفاته أن يوصِي بالمعروف و بالعدل. ما جاء في سورة النساء 135: ( يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ... فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا... فإن الله كان بما تعملون خبيرا ). وما جاء في سورة المائدة 8. والأنعام 152.
    ـ ( ... إن الله غفور رحيم ) 182 البقرة . يغفر الله للـّـذي أو للـّـذين أصلحوا الجنف والإثم وأصلحوا الوصية – وخاصة – يغفر للموصي إذا ما رجع إلى الصواب، وأصلح الوصية قبل وفاته.

    ـ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن...).البقرة 240.
    ـ هذه الوصية،واجبة على الزوج قبل أن تلقاه المنية، وهي متاع ( مادي) فيها كلفة مادية (مصاريف، ونفقات) على الأرملة(الزوجة)، حولا كاملا من غير إخراجها من منزلها ( بيوتهن ). كما جاء التعبير في الطلاق !إلا أن يخرجن بصفة ذاتية، وإراديـة: ( ... فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ...) . كأن تتزوج، أو تركن إلى منزل أهدأ وأسكن، عند أهلها ، أو غير ذلك ..

    ـ الوصية للمطلقات تكون بالمتاع (المادي). لا للمتاع الروحي.
    ـ جاء في كتاب الله المبين، قوله تعالى: ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين).البقرة 241. ... " متاع ... " مادّي : قيمة ، مبلغ ، مصروف، نفقة.


    موضوع الوصية شائك ولم استطع ان احل القضية .
    وتبقى الوصية عصية على الفهم ونبقى مقيدين بفهم ابائنا الاولون في تخصيص وتقيد الايات القرءانية بالاحاديث النبوية اونسخ ايات الوصية !!!وان الله نسخ الوصية فلا وصية للوارث اما لغير الوارث فلا يزيد على الثلث (واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا) .....

    والسلام عليكم

  • #2
    رد: كُتب عليكم الوصية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لفظ (الوصيه) من جذر عربي (وص) وهو في البناء العربي الفطري البسيط (وص .. يوص .. يوصي .. اوص .. اوصى .. موص .. توص .. توصي .. توصيه .. تواصي .. وصية .. وصيه .. وصايا .. أوصياء .. وصي .. و .. و )

    لفظ (وص) في علم الحرف القرءاني يعني (فاعلية متنحية الربط) وهو ما تدركه عقولنا ان الوصيه هي (مربط فاعلية متنحية الربط) اي ان رابطها لا يقوم عند التوصيه بل يكون بعد حلول اجل او حلول الموت او حدث مثل { ‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا } فرابط الحياة بديمومتها توجب الصلاة والزكاة فان مات توقفت الصلاة والزكاة

    ما جاء في بحثكم القيم دلالة قبولكم وسعيكم لتحكيم القرءان في شأن الوصية الماليه او الوصيه غير الماليه مثل وصايا المهنه والتراحم بين الاخوه والوصيه بضعيفهم ومريضهم وهي وصايا كثيره لا تعد ولا تحصى الا ان المال المورث يعد ويحصى وبني على اعراف مستقره عبر الزمن قبلها المسلمون واستمروا على تنفيذها مثل (لا وصية لوارث) الا باجازة الورثة ومثل لا وصيه باكثر من الثلث وذلك العرف هو ما اشار اليه النص الشريف

    { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
    بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } (سورة البقرة 180)

    فـ لفظ (بالمعروف) وبلسان عربي مبين يعني (العرف) القائم بين الناس وهو عرف يبنيه الناس بينهم عدا النسب الماليه الثابته في اصل عين الارث والتي وردت في القرءان حيث اشار النص الشريف ان تلك النسب هي (حدود الله)

    { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
    تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (سورة النساء 11 - 14)

    تلك النسب في الارث تحتاج الى مجاهدين يأتلفون على طاولة علوم قرءانيه طاهره ومن ثم ينتقلون لساحة علم احصائي يمحصون تلك النسب ليدركوا حكمتها البالغة ولسوف يجدون انها لا تتعلق بحقوق الموتى بل هي تخص حراك الاحياء حين تنتقل الاموال عبر الاجيال بشكل يؤدي وظيفة المال بما يقيم لـ الاحياء قيمومة متصله بحال المتوفي المورث فلو علم احدهم على ان يكون (رصين العقل) انه سيرث كل ثروة اباه فلسوف يحافظ عليها ولا يهدر منها شيئا ولسوف يقيم وصالا مع ابيه بقدر ما اجزل له اباه من خزين المال واذا كان الورثه متعددين وهم على رصانة عقل وحكمة أمينه ايضا فانهم لسوف يسعون الى تنمية ذلك المال ومورثهم لا يزال حيا يرزق اما خير الوصية فانه لا بد ان يقوم وفق اعراف الناس فعلى سبيل المثال من تزوج امرأة اخرى ولها طفل كفله الزوج واحتظنه وحين حضر الموت فان الاب او الام يعلم ان ربيبه ابن زوجته سوف لن يرث اي نسبه من تركته فيقوم بين يديه (المعروف) الذي يعرفه الناس ان لا يترك ذلك الربيب بلا تركه فيساويه مع ابنائه بالوصيه لكي لا يكون عدوا لاولاده من بعده وليمنح اولاده فرصة زيادة اخ لهم وهي تقوية لاولاده ولربيبه (
    وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) فهو حق على المتقين

    من السطور اعلاه فان الارث يحمل اهميه غير ماليه بالمعنى الدقيق بل يحمل (التقوى) وهي التقوية لكيان المتوفي من بعده لذلك فان المطالبه بتغيير صلاحيات الوصيه من الثلث الى اقل من ذلك او اكثر كحق للمورث اثناء حياته يخضع للعرف المجتمعي ولا يعمم بصفته قانون ثابت لان (العرف) يتغير بين الاجيال حسب متغيرات لا حصر لها كما يرتبط العرف بطيف المجتمع الذي يقيمه فالمجتمع الريفي يختلف بطيفه عن المجتمع البدوي او المدني والمجتمع الغني يختلف باعرافه (الماليه) عن المجتمع الفقير واذا كان لمثل تلك المتغيرات اعراف تمنح المورث حق التصرف بثروته بالوصية او غير الوصيه دون تحديد النسبه فان ذلك يصبح اليوم صعبا ذلك لان القانون الوضعي هو الذي يتحكم بالارث اكثر ما تحكمه الاحكام الشرعية مثل ادارة اموال القاصرين التي تتحكم باموال القاصرين وضريبة التركات التي تمثل نسبه غير قليله في كثير من الدول فمن خلال ادارة اموال القاصرين ومن خلال سلطوية الموظف الحكومي لاستيفاء ضريبة التركات فان الدولة تنفذ قوانينها على تركات الناس بما هو ثابت عندها من قوانين وان كانت من اصول شرعية ولا تعترف بارادة المورث ووصيته كما في املاك الوقف حيث تتحكم الدول بولاية الواقف من خلال نسبه مخصصه لديوان الوقف ينفذ السلطان الحكومي حتى على الوقف الشرعي الصحيح ولا ننسى ان الوقف هو شكل من اشكال التصرف باموال الحي قبل ان يموت وينصرف تصرفه لما بعد الموت الا انه يخضع لقوانين لا يمكن ان يغيرها عرف الناس

    نامل ان تكون سطورنا متوائمه مع سطوركم الكريمه

    السلام عليكم
    قلمي يأبى أن تكون ولايته لغير الله

    قلمي يأبى أن تكون ولايته للتأريخ

    تعليق

    الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)
    يعمل...
    X