السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
شرعنة قانون تزويج القاصرات من قبل البرلمان العراقي وتحديدا الكتل السياسية التابعة للمذهب الشيعي أخذ ينحو منحاً آخر يختلف عن باقي القوانين الاخرى ، فما بين مؤيد ومعارض لهذا القانون على المستوى المحلي. اما على المستوى الدولى فنحن نرى استياء لهذا القانون من قبل الخارجية الاميركية ودول اخرى ، هذه الدول لم تتدخل في كل ما حدث من جرائم في العراق واعتبرته شأن داخلي الا انها تتدخل في عد اقرار مثل هكذا قانون .
عموماً ، هل الانثى هي (قاصرة عقل ) في سنها الشرعي والبالغ أكمال تسع سنوات هلالية ، وكيف يتم تحديد سن التكليف للانثى وللذكر ؟ الفقه الاسلامي اعطى علامات غير عدد السنوات في معرفة ( سن التكليف ) وهي علامات متعلقة بصفات سيكولوجية للذكر وللانثى .
( الرشد ) وبلوغ النكاح يبدو من الاية الكريمة ادناه (النساء 6 ) هما صفتان تحددان ( الرشد ) والذي يتم دفع المال بموجبه الى ( اليتامى ) وهم مستحقيه
{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً }النساء6
فهل ماتشير له الاية هو في عموم صفة الذكر والانثى ام شيء متعلق بموصوف ( اليتامى )؟
شكرا لكم .....
شرعنة قانون تزويج القاصرات من قبل البرلمان العراقي وتحديدا الكتل السياسية التابعة للمذهب الشيعي أخذ ينحو منحاً آخر يختلف عن باقي القوانين الاخرى ، فما بين مؤيد ومعارض لهذا القانون على المستوى المحلي. اما على المستوى الدولى فنحن نرى استياء لهذا القانون من قبل الخارجية الاميركية ودول اخرى ، هذه الدول لم تتدخل في كل ما حدث من جرائم في العراق واعتبرته شأن داخلي الا انها تتدخل في عد اقرار مثل هكذا قانون .
عموماً ، هل الانثى هي (قاصرة عقل ) في سنها الشرعي والبالغ أكمال تسع سنوات هلالية ، وكيف يتم تحديد سن التكليف للانثى وللذكر ؟ الفقه الاسلامي اعطى علامات غير عدد السنوات في معرفة ( سن التكليف ) وهي علامات متعلقة بصفات سيكولوجية للذكر وللانثى .
( الرشد ) وبلوغ النكاح يبدو من الاية الكريمة ادناه (النساء 6 ) هما صفتان تحددان ( الرشد ) والذي يتم دفع المال بموجبه الى ( اليتامى ) وهم مستحقيه
{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً }النساء6
فهل ماتشير له الاية هو في عموم صفة الذكر والانثى ام شيء متعلق بموصوف ( اليتامى )؟
شكرا لكم .....
تعليق