السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الاثارات الحوارية بمجالس المعهد : ( علة الارث )
تساؤل الاخ المحترم اسعد مبارك :
من الاثارات الحوارية بمجالس المعهد : ( علة الارث )
تساؤل الاخ المحترم اسعد مبارك :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ونلاحظ فيه أن الذكر لم يحصل على ضعف حصة الأنثى. لأننا إن فرضنا تركة لأربعة أولاد (ذكر + 3 إناث)، لكانت حصة الذكر 33.33% من التركة وحصة الأنثى 66.66/3 = 22.22% من التركة.
مشكلة الثلث الباقي والنصف الباقي ولمن يعطى وأين يذهب هي مشكلة وهمية لا وجود له في القرءان و نشأت من الفهم الخاطئ الذي افترض أن أحكام الإرث نزلت في الأولاد بحالة الانفراد، ومن تطبيق حكم حد على آخر غيره. علماً بأن كل المواريث جاءت في حالة وجود الجنسين الذكر والأنثى.
فالرجل الذي يتوفى عن ثلاث بنات، لا علاقة البتة لتوزيع تركته بآيات النساء ولا بأحكام حدود توزيع الإرث، فالتركة توزع بينهن بالتساوي ولا يحتاج الأمر في حال الانفراد لبداهته إلى وحي قرآني أو توجيه سماوي. لكن السادة فقهاء المجتمع الذكوري العشائري القبلي (إشكالية ذاك الوقت) اعتبروا حكم {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} ، حين طبقوها عملياً فأعطوا البنات الثلاث ثلثي التركة،
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ونلاحظ فيه أن الذكر لم يحصل على ضعف حصة الأنثى. لأننا إن فرضنا تركة لأربعة أولاد (ذكر + 3 إناث)، لكانت حصة الذكر 33.33% من التركة وحصة الأنثى 66.66/3 = 22.22% من التركة.
مشكلة الثلث الباقي والنصف الباقي ولمن يعطى وأين يذهب هي مشكلة وهمية لا وجود له في القرءان و نشأت من الفهم الخاطئ الذي افترض أن أحكام الإرث نزلت في الأولاد بحالة الانفراد، ومن تطبيق حكم حد على آخر غيره. علماً بأن كل المواريث جاءت في حالة وجود الجنسين الذكر والأنثى.
فالرجل الذي يتوفى عن ثلاث بنات، لا علاقة البتة لتوزيع تركته بآيات النساء ولا بأحكام حدود توزيع الإرث، فالتركة توزع بينهن بالتساوي ولا يحتاج الأمر في حال الانفراد لبداهته إلى وحي قرآني أو توجيه سماوي. لكن السادة فقهاء المجتمع الذكوري العشائري القبلي (إشكالية ذاك الوقت) اعتبروا حكم {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} ، حين طبقوها عملياً فأعطوا البنات الثلاث ثلثي التركة،
بقي عندهم ثلث لم يعرفوا صاحبه
.
تعليق