السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معروف عند الناس وتبعا لما ءأتلفوا عليه بهذا الخصوص من احكام فقهية أن هناك اوقات لا يستحب الصلاة فيها ( الصلاة التطوعية ) وتسمى اوقات النهي !! ونقرء مقتبس من هذا الفقه :
(كل الليل والنهار محل تطوع كل الليل والنهار، الله جعل وعلا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً سبحانه وتعالى، كما قال ïپ• في كتابه العظيم: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا [الفرقان:62].
لكن يستثنى من ذلك أوقات النهي: ما بين صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا وقت نهي عن الصلاة.
كذلك ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس محل نهي عن الصلاة.
كذلك عند قيامها قرب الظهر عند وقفة الشمس يعني عند توسطها كبد السماء وهي مدة قليلة، هذا وقت نهي أيضاً.)
فهل هناك علة تكوينية خاصة بكتب الصلاة تستوجب هذا النهي ؟ ان صح ...
علما اننا قرءنا الآية الكريمة وما جيء بخصوصها في هذه الاثارة ،ولم نجد من القرءان ما يستوجب النهي .
الآية :{ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } (سورة الإسراء 78)
فالصلاة مرتبطة بالشمس ويكون ميقاتها محصور بين (دلوك الشمس) الى (غسق الليل) وذلك الوقت مسطور في القرءان ويحمل دستورية معلوله بالشمس
المصدر :الجمع بين الصلاتين
فجزاكم الله خيراً للبيان ،
السلام عليكم
تعليق